أحكام عامة

* لا يجوز للمشترك توصيل المياه من محل اشتراكه إلى محل آخر أو بيع المياه للغير أو استخدامها فى غير الغرض المرخص بها عند التعاقد وفى حالة حدوث ذلك تحصيل من المشترك الغرامة المقرره لمخالفة شروط التعاقد مع رفع التوصيلة المخالفة وينذر المشترك بقطع المياه عن محل اشتراكه فى حالة التكرار.

* فىحالة قيام المشترك بالتنازل عن إشتراكه لمشترك آخر جديد عليه تقديم طلب يفيد ذلك مرفققا به تنازل عن الإشتراك موثق فى الشهر العقارى أو التوقيع على طلب التنازل من الطرفين أمام الموظف المختص بالشركة وإعتماد ذلك من مدير مركز التوزيع وذلك بعد سداد كافة المبالغ المستحقة على الإستراك وعلى المشترك الجديد سداد قيمة فحص العداد والرسوم التى تحددها الشركة لإذا ثبت عدم صلاحية العداد المتنازل عنه يتم تركيب عدد آخر جديد على نفقة المشترك المتنازل إليه.

* تقوم الشركة بتوفير كافة المهمات الخاصة بتوصيل المياه للمشترك وتقوم بتركيبها على حساب المشترك وفقا لقوائم الأسعار والأجور التى تحددها الشركة وقت تنفيذ عملية الإشتراك ولا يجوز للمشترك باى حال توفير تلك المهمات بمعرفته الخاصة.

*  للشركة الحق فى وضع تعريفة بيع المياه للمشتركين على مختلف انواعهم كما لها الحق فى إجراء التعديل اللازم عليها كلما تراءى لها ذلك وطبقا لقتصاديات الشركة دون اعتراض وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة المركزية المختصة.

* لا يخول عقد توصيل المياه الى محل المشترك اى حق من حقوق الملكية قبل الغير أو أى حق آخر قبل الشركة ولا تعتبر الشركة طرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أى نزاع ينشأ بين المشترك أو اى شخص أو جهة أخرى بسبب هذا التعاقد.

* للشركة الحق فى الإستعانة فى تحصيل إيرادتها بكافة الوسائل ولها الحق بالإستعانة بالأجهزة الإدارية والحجز الإدارى وغير ذلك من الوسائل القانونية التى تكفل لها المحافظة على أموالها، ولها الحق فى رفع التوصيلة فى حالة امتناع المشترك عن سداد مستحقات الشركة.

* جميع التوصيلات الخارجية للإشتراك حتى القائم الخارجى للوحدة البنائية ملك للشركة وهى المسئولة عن صيانتها واصلاحها الإصلاح العادى الناتج عن التقادم وماعدا ذلك فان المشترك يتحمل تكاليف صيانة واصلاح التوصيلة الخاصة به وللشركة الحق فى رفع التوصيلة وارتجاعها المخازن عند إنتهاء الإشتراك لأى سبب من الأسباب.

* فى حالة طلب المشترك تعديل التوصيلة الخاصة به لأى سبب من الأسباب (تحسين الضغوط - تعديل المبنىأو هدمه وإعادة بنائه- تعديل مكان العداد) أو أسباب أخرى يراها المشترك وتقرها الشركة فان تكلفة التعديل تكون على حساب المشترك وفقا للمقايسة التى تعد لهذا الغرض ...  وفى حالة قيام الشركة باجراء اى تعديل فى خطوط الشبكة تتم على حساب المشترك مع عمل مقايسة بالتعديل وأسبابه ترفق فى ملفات المشتركين الذين شملهم التعديل للرجوع اليه عند الضرورة.

* العمارات السكنية والمنازل التى بها أكثر من وحدة سكنية لا يتم توصيل المياه بها الا اذا وضعت المواسير الداخلية بطريقة تسمح بقطع المياه من الخارج عن كل وحدة سكنية هو محل الإشتراك ويجب عمل بطارية للعدادات تركب عليها داخل صندوق خشبى أو صاج للمحافظة على أمن وسلامة العدادات وفى حالة وجود قفل للصندوق يكون مفتاحه فى متناول مندوب الشركة. وبالنسبة للعمارات السكنية التى بها خزانات علوية يتم تركيب عداد رئيسى لها (بالك ميتر) ان امكن يتم بموجبه تحديد الإستهلاك الإجمالى للعمارة السكنية ومطابقتة استهلاكها مع إجمالى استهلاكات عدادات الوحدات السكنية التى تغذى من الخزان العلوى ... وفى حالة وجود فروق توزع على هذه الوحدات بالتساوى ... أما العدادات التى توضع فى باطن الأرض فيجب أن تكون فى حجرة مناسبة من الطوب الأحمر أو الخرسانة عن مياه الرشح ولها غطاء محطم من الزهر أو الخرسانة مزودة بقفل يكون مفتاحه فى متناول يد مندوب الشركة ويكون إنشاء هذه الحجرات على حساب المشترك.

* المشترك مسئول شخصيا عن سلامة العداد وسلامة اختامه واختام المحبس الخارجى الذى يتم تركيبه بمعرفة الشركة.

* وفى حالة فقد العداد أو اتلافه يلزم المشترك بسداد قيمة إستهلاك المياه طبقا للتقديرات التى تضعها الشركة فى الفترة من تاريخ الفقد أو التلف حتى تركيب عداد جديد.

* إذا استلزم الأمر فى حالة التوصيلات الجديدة ضرورة الحصول على تصاريح من الجهات الحكومية والمرافق (الرى - الطرق - الوحدات المحلية) فعلى المشترك احضار هذه التصاريح على حسابه الخاص وعلى ان يوضح بالتصريح قيام المشترك بدفع التأمين اللازم ورد الشئ لأصله اذا تطلب ذلك.